السيد محمد الصدر
104
فقه الطب
( 46 ) ذو الرأسين أو الجسمين على حقو واحد أو الملتصقين ، ما دام تعدد الفرد محرزاً ، فان لكل فرد حكمه الشرعي من هذه المبطلات . فقد يكون أوجد بعضها أحدهما دون الآخر أو أوجدها أحدهما سهواً والآخر عمداً وهكذا . فيتبع كل حكمه . نعم صدور المبطل من الجزء المشترك فيهما يتبع أخس القصدين ، فلو أوجده أحدهما سهواً والآخر عمداً ، حكمنا بكونه عمداً على كليهما على الأحوط . ( 47 ) لو فرضنا شخصاً يدوم عليه حدوث المبطل بحيث لا يجد وقتاً كافياً للصلاة بدونه . وبعد التجاوز على الفروض النادرة يبقى عدد من الاشخاص تحت الفرض وهو دائم الحدث ودائم الحركة بالشلل ونحوه ومن يكون وجهه مستديراً إلى أحد الجانبين خلقياً أو لعارض ثابت . أما دائم الحدث فقد تحدثنا عنه فيما سبق . وأما الآخرين فيصليان على حالهما . أما دائم البكاء لحزن شديد ونحوه فالبكاء بدون صوت غير مبطل للصلاة مطلقاً يعني سواء كان لدين أو دنيا . والبكاء بصوت مالم يكن للدنيا اختيارياً لم يبطل . وأولى بالصحة البكاء من خوف الله أو الطمع برحمته أو شوقاً اليه ونحو ذلك . حتى لو كان بصوت عالي ما لم يكن ماحياً لصورة الصلاة . ( 48 ) كثرة الشك من الأمراض النفسية فلو حدث ذلك في